المحقق النراقي

37

مستند الشيعة

العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهن " - إلى أن قال - : " وهي الصلاة التي قرضها الله على المؤمنين في القرآن ، وفوض إلى محمد صل الله عليه وآله ، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات " ( 1 ) . وموثقة سماعة : " إذا زالت الشمس فصل ثماني ركعات ، ثم صل الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك ، قصرت أو طولت ، فصل العصر " ( 2 ) . وصحيحة محمد بن أحمد : " إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وبين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل الظهر " ( 3 ) إلى غير ذلك . فتتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع في مورد التعارض إلى التخيير . الرابع : الروايات العديدة : كصحيحة زرارة : ( فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة [ واحدة ] ، ( 4 ) فرضها الله عز وجل في جماعة ، وهي الجمعة " ( 5 ) . وصحيحة أبي بصير ومحمد : " إن الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة ، ( 6 ) . وأخرى لزرارة : على من تجب الجمعة ؟ قال : " على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم

--> ( 1 ) الكافي 3 : 273 الصلاة ب 3 ح 7 ، الوسائل 4 : 49 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 12 . ( 2 ) التهذيب 2 : 245 / 976 ، الإستبصار 1 : 249 / 895 ، الوسائل 4 : 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 11 . ( 3 ) التهذيب 2 : 249 / 990 ، الإستبصار 1 : 254 / 913 ، الوسائل 4 : 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 13 . ( 4 ) في النسخ : واجبة ، وما أثبتناه موافق للمصادر . ( 5 ) الكافي 3 : 419 الصلاة ب 73 ح 6 ، الفقيه 1 : 266 / 1217 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 418 الصلاة ب 73 ح 1 ، الوسائل 7 : 299 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 14 .